Rulings

Civil Court of Appeal 11/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1153 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1153/2002
Date
11/06/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

تعتبر شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 غير متحققة وبالتالي وجوب استمرار حق المستأجر بالتمديد القانوني عند استمرار المستأجر في اشغال المأجور قبل وبعد نفاذ القانون وعدم تركه للمأجور لفترة زمنية محددة واستمراره في تسديد النفقات المشتركة واقامته في مكان معلوم من الجوار بمجرد السؤال البسيط عنه.