Civil Court of Appeal 11/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1153 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1153/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
تعتبر شروط المادة 10 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992 غير متحققة وبالتالي وجوب استمرار حق المستأجر بالتمديد القانوني عند استمرار المستأجر في اشغال المأجور قبل وبعد نفاذ القانون وعدم تركه للمأجور لفترة زمنية محددة واستمراره في تسديد النفقات المشتركة واقامته في مكان معلوم من الجوار بمجرد السؤال البسيط عنه.