Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1154/2001
Date
27/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصحّة الخصومة بانتقال ملكية العقار بعد تسجيل عقد البيع في السجل العقاري واعتبرت ان العقد هو عقد ايجار وليس عقد استخدام قابل للتمديد القانوني سندا لقانون الايجارات رقم 160/92.