Civil Court of Appeal 27/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1154/2001
- Date
- 27/06/2001
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصحّة الخصومة بانتقال ملكية العقار بعد تسجيل عقد البيع في السجل العقاري واعتبرت ان العقد هو عقد ايجار وليس عقد استخدام قابل للتمديد القانوني سندا لقانون الايجارات رقم 160/92.