Rulings

Civil Court of Appeal 21/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1154/2000
Date
21/06/2000
President
بشير الدادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد طلب تصحيح الخصومة لأن المستأنف عليها جمعية خيرية تحظى بشخصية معنوية مستقلّة عن شخصية الجمعية الأجنبية استنادا للعلم والخبر. كما ردّت طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لانتفاء الصفة بسبب انتقال ملكية العقار الى شركة سوليدير.