Civil Court of Appeal 21/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1154 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1154/2000
- Date
- 21/06/2000
- President
- بشير الدادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد طلب تصحيح الخصومة لأن المستأنف عليها جمعية خيرية تحظى بشخصية معنوية مستقلّة عن شخصية الجمعية الأجنبية استنادا للعلم والخبر. كما ردّت طلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لانتفاء الصفة بسبب انتقال ملكية العقار الى شركة سوليدير.