Rulings

Civil Court of Appeal 11/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1155 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1155/2002
Date
11/06/2002
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والمتعلق برد طلب المدعي اصدار امر على عريضة لحجز البضاعة تمهيدا لتسليمها له وذلك لعدم حيازته بوليصة الشحن وعدم اثباته تسديد كامل ثمن البضاعة.