Civil Court of Appeal 11/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1155 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1155/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والمتعلق برد طلب المدعي اصدار امر على عريضة لحجز البضاعة تمهيدا لتسليمها له وذلك لعدم حيازته بوليصة الشحن وعدم اثباته تسديد كامل ثمن البضاعة.