Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1155 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1155/2001
Date
27/06/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني ولا تطبّق بحقه المادة 26 قانون الايجار 160/92 ما دام الضرر اللاحق بالمأجور لا يمنع من السكن فيه.

ان امكانية السكن في المأجور ثابتة من تقرير الخبير وبالتالي يكون ترك المأجور حاصلا دون مبرّر ويسقط من حق التمديد القانوني (فقرة و مادة 10 قانون الايجار 160/92).

يسقط حق المستأجر من التمديد القانوني لدى استئجاره مسكنا آخر على بعد 7 كيلومترات ويكون له حق الخيار بين المأجورين (فقرة د مادة 10 قانون 160/92). ان ممارسة حق الخيار محصورة بمهلة الستة اشهر من تاريخ القانون المذكور، وبانقضائها يسقط المستأجر من حقه في التمديد ويسقط حقه باختيار المأجور الذي يلائمه.