Civil Court of Appeal 05/12/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 1156 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1156/1995
- Date
- 05/12/1995
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف طلب تملك المؤسسة التجارية بالافضلية الذي تقدم به مالك العقار ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 بعدما اعتبرت ان التأخر في تبليغ المالك لا يشكل التهرب من التبليغ المنصوص عنه في المادة 91 موجبات وعقود وان علم المالك ببيع المؤسسة التجارية لا يشكل التبليغ المنصوص عنه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 وان قبض بدلات زائدة عن بدل الايجار لا يشمل البدل الصادر الذي يقتضي عليه بين الفرقاء وردت طلب التعويض لاساءة استعمال حق الادعاء بتملك المؤسسة التجارية بحق الافضلية لعدم ثبوت سوء النية.