Rulings

Civil Court of Appeal 05/12/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 1156 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
1156/1995
Date
05/12/1995
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب تملك المؤسسة التجارية بالافضلية الذي تقدم به مالك العقار ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 بعدما اعتبرت ان التأخر في تبليغ المالك لا يشكل التهرب من التبليغ المنصوص عنه في المادة 91 موجبات وعقود وان علم المالك ببيع المؤسسة التجارية لا يشكل التبليغ المنصوص عنه في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/11 وان قبض بدلات زائدة عن بدل الايجار لا يشمل البدل الصادر الذي يقتضي عليه بين الفرقاء وردت طلب التعويض لاساءة استعمال حق الادعاء بتملك المؤسسة التجارية بحق الافضلية لعدم ثبوت سوء النية.