Civil Court of Appeal 18/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1157 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1157/1999
- Date
- 18/01/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
يستفيد الولد بالتبني من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22/07/1992 وتطبيقا لاجتهاد المحاكم اللبنانية التي ساوت بين الولد بالتبني والولد الشرعي.