Rulings

Civil Court of Appeal 18/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1157 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1157/1999
Date
18/01/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

يستفيد الولد بالتبني من حق التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 92/160 تاريخ 22/07/1992 وتطبيقا لاجتهاد المحاكم اللبنانية التي ساوت بين الولد بالتبني والولد الشرعي.