Civil Court of Appeal 11/11/1954
إستئناف مدني حكم رقم : 1157 /1954
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1157/1954
- Date
- 11/11/1954
- President
- يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة التعويض بعد اعادة تخمين العقار الذي استملكته البلدية استنادا لتقرير الخبير.