Rulings

Civil Court of Appeal 11/11/1954

إستئناف مدني حكم رقم : 1157 /1954

Court
إستئناف مدني
Number
1157/1954
Date
11/11/1954
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتعديل قيمة التعويض بعد اعادة تخمين العقار الذي استملكته البلدية استنادا لتقرير الخبير.