Rulings

Civil Court of Appeal 11/06/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1158 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1158/2002
Date
11/06/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة قسمة العقار استنادا لتقرير الخبير الذي لم يعترض عليه من فرقاء الدعوى وموافقة المستأنفة على اجراء القرعة على القسمة العينية للعقار.