Civil Court of Appeal 11/06/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1158 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1158/2002
- Date
- 11/06/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بصحة قسمة العقار استنادا لتقرير الخبير الذي لم يعترض عليه من فرقاء الدعوى وموافقة المستأنفة على اجراء القرعة على القسمة العينية للعقار.