Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1158 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1158
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
بوفاة المدعي تصحّح الخصومة ويحل ورثته محله في الدعوى.
يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار عند اثبات تركه المأجور لمدة سنة بدون انقطاع ودون اسباب امنية (فقرة و مادة 10 قانون الايجار 160/92).
لا تستفيد شقيقة المستأجر الاصلي من حق التمديد القانوني لعقد الايجار اذا لم تثبت دخول المأجور مع المستأجر الاصلي وان اثبات السفر خارج البلاد يدحض الادعاء بدخول المأجور عند توقيع عقد الايجار (فقرة (ب) مادة 10 قانون الايجار 160/92).