Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 معطوفة على المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار.