Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/09/2004

تمييز مدني حكم رقم : 116 /2004

Court
تمييز مدني
Number
116/2004
Date
23/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 معطوفة على المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 التي تنص على التعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار.