Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1974
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1974
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/1974
- Date
- 25/03/1974
- President
- منيف عويدات
- Members
- فريحة، يازجي
- Source
- Lebanese University
ان جرم اختلاس اموال مصلحة كهرباء لبنان من قبل احد المستخدمين لديها ينطبق عليه المادة 672 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لا المادة 671 منه وبالتالي لا تسقط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي لجهة اساءة الامانة.