Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/1974

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1974

Court
تمييز جزائي
Number
116/1974
Date
25/03/1974
President
منيف عويدات
Members
فريحة، يازجي
Source
Lebanese University

ان جرم اختلاس اموال مصلحة كهرباء لبنان من قبل احد المستخدمين لديها ينطبق عليه المادة 672 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 لا المادة 671 منه وبالتالي لا تسقط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي لجهة اساءة الامانة.