State Council 14/11/2001
شورى حكم رقم : 116 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 116/2001
- Date
- 14/11/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية وتخفيض قيمتها لأن القرار غير مخالف للقانون وتقدير الرسم جاء متناسبا وقيمة المكان التأجيرية وذلك عملا باحكام القانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988، والتخمين جاء صحيحا. ويحق للقاضي تقدير الظروف التي تثبت قناعته.