Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 116 /2001

Court
شورى
Number
116/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية وتخفيض قيمتها لأن القرار غير مخالف للقانون وتقدير الرسم جاء متناسبا وقيمة المكان التأجيرية وذلك عملا باحكام القانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988، والتخمين جاء صحيحا. ويحق للقاضي تقدير الظروف التي تثبت قناعته.