Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
116/2005
Date
01/03/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الاستدعاء التمييزي المقدم بعد اكثر من خمسة عشر يوما بعد الحكم الوجاهي، هو تمييز وارد خارج المهلة القانونية، ولان المهلة هي مهلة اسقاط، فان طلب النقض يكون مردودا شكلا لوروده بعد انصرام المهلة.