Court of Cassation, criminal chamber 01/03/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2005
- Date
- 01/03/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان الاستدعاء التمييزي المقدم بعد اكثر من خمسة عشر يوما بعد الحكم الوجاهي، هو تمييز وارد خارج المهلة القانونية، ولان المهلة هي مهلة اسقاط، فان طلب النقض يكون مردودا شكلا لوروده بعد انصرام المهلة.