Rulings

State Council 10/11/2005

شورى حكم رقم : 116 /2005

Court
شورى
Number
116/2005
Date
10/11/2005
President
ضاهر غندور
Members
نصر، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري برفض اعطاء المدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة لاعداد شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، فهو قرار صحيح لعدم توافر شروط قبوله التي يفرضها القانون وهي اكتساب الخبرة التعليمية، ولا يحل محل هذا الشرط مجرد التعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي وادلاء المستدعي بوجوب تطبيق مبدأ المساواة على وضعيته ليس قانونيا.