State Council 10/11/2005
شورى حكم رقم : 116 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 116/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نصر، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري برفض اعطاء المدرس في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة لاعداد شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، فهو قرار صحيح لعدم توافر شروط قبوله التي يفرضها القانون وهي اكتساب الخبرة التعليمية، ولا يحل محل هذا الشرط مجرد التعاقد مع وزارة التربية والتعليم العالي وادلاء المستدعي بوجوب تطبيق مبدأ المساواة على وضعيته ليس قانونيا.