Criminal Court 03/04/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 116 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 116/2007
- Date
- 03/04/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة سيارة من خلال ضبطهم متلبسين في الجرم والقاء القبض في مكان الجرم على احدهم بعد فرار الباقين واقرار هذا الاخير وضبط المسروق. تطبق عليهم المادة 638 فقرة (4) عقوبات. ان نية المتهمين كانت متجهة الى سرقة السيارة وليس الى اخذ قطع من السيارة فحسب بدليل نقلها الى مكان آمن ووضع اليد عليها والقيام باخذ اغراض منها. يعتبر الجرم جرم سرقة آلية ذات محرك وتطبق عليه المادة 638 فقرة (4) عقوبات ويجرم المتهمون.
لقد ثبت قيام المتهمين بسرقة محل خليوي وذلك باقرار احدهم ودلالته عليه. لقد حصلت السرقة بالدخول عن طريق تغيير قفل المحل اي بطريقة غير مألوفة فتطبق المادة 639 عقوبات. لا تشدد العقوبة سندا للمادة 640 عقوبات اذ لا اثبات على حصول السرقة ليلا.
يحكم على المتهم وجاهيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتصبح العقوبة 3 سنوات اشغال شاقة.
يحكم على احد الفارين غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات لسرقة السيارة ويجرد من حقوقه المدنية.
يحكم على احد المتهمين الفارين غيابيا بالاشغال الشاقة 3 سنوات لاشتراكه بسرقة المحل ويجرد من حقوقه المدنية.