State Council 06/11/2007
شورى حكم رقم : 116 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 116/2007
- Date
- 06/11/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمن تعديل التخمين واحتساب رسم القيمة التأجيرية، لان القرار مخالف لقوة القضية المحكمة.
فقد سبق وتقدم المكلف بالاعتراض على التكليف ونظرت اللجنة به واصدرت قرارها وصدقت محضر التخمين وانهت النزاع.
وبما ان اللجنة هيئة ادارية ذات صفة قضائية فان قرارها نهائي ومبرم فلا يحق لها اعادة النظر بالقرار الصادر عنها لتمتعه بقوة القضية المقضية.