Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 116 /2012

Court
تمييز مدني
Number
116/2012
Date
30/10/2012
President
سامي منصور
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الدعوى شكلا لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالدعوى بعد التثبت من عدم توافر عناصر عقد العمل: دوام العمل، راتب شهري، تبعية قانونية المنصوص عنها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، باعتبار ان العمل هو مجرد وساطة لاحضار زبائن.