Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 116 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 116/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار المطعون فيه برد الدعوى شكلا لعدم صلاحية مجلس العمل التحكيمي للنظر بالدعوى بعد التثبت من عدم توافر عناصر عقد العمل: دوام العمل، راتب شهري، تبعية قانونية المنصوص عنها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، باعتبار ان العمل هو مجرد وساطة لاحضار زبائن.