Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 116/2013
- Date
- 23/04/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- فواز، شربل
- Source
- Lebanese University
لا حاجة للاستحصال على اذن من نقابة المهندسين من اجل ملاحقة المهندس جزائيا سواء اكانت الدعوى العامة قد حركتها اصولا النيابة العامة او المتضرر.
ان الدفع بكون النزاع مدنيا او بعدم توافر الاركان الجرمية للافعال المدعى بها يشكل دفاعا في الاساس ولا يندرج في اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لذا يرد التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.