Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
116/2013
Date
23/04/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

لا حاجة للاستحصال على اذن من نقابة المهندسين من اجل ملاحقة المهندس جزائيا سواء اكانت الدعوى العامة قد حركتها اصولا النيابة العامة او المتضرر.

ان الدفع بكون النزاع مدنيا او بعدم توافر الاركان الجرمية للافعال المدعى بها يشكل دفاعا في الاساس ولا يندرج في اطار الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، لذا يرد التمييز اساسا ويبرم القرار المطعون فيه.