Criminal Court 14/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 116 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 116/2012
- Date
- 14/05/2012
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت جرم السرقة مع استعمال العنف على الاشخاص من خلال اقرار المتهم الذي انكر حمله لسلاح غير مرخص. يجرم سندا للمادة 638 فقرة 6 عقوبات ويحكم عليه بالحبس 3 سنوات.
Cited