State Council 14/11/2012
شورى حكم رقم : 116 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 116/2012
- Date
- 14/11/2012
- Source
- Lebanese University
تقبل المراجعة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء فقد تم الصاق رسم الطابع المالي على صورة القرار المرفقة بالاستدعاء استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة.
إن ما قامت به الادارة نتيجة اعادة التخمين على اسس علمية واقعا في موقعه القانوني. اذ يحق للادارة الضريبة في حال الشك بصحة الثمن الوارد في عقود التفرغ عن الاصول الثابتة، كما هي الحال في هذه المراجعة، ان تتحرى عن الثمن الصحيح من اجل التحقق من القيمة البيعية للعقارات موضوع التكليف.
ويرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه وذلك لعدم مخالفته القانون والواقع.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 45 قانون ضريبة الدخل ضريبة الدخل
- مادة رقم 73 نظام مجلس شورى الدولة Not in the library yet