Rulings

State Council 14/11/2012

شورى حكم رقم : 116 /2012

Court
شورى
Number
116/2012
Date
14/11/2012
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لصحة الاستدعاء فقد تم الصاق رسم الطابع المالي على صورة القرار المرفقة بالاستدعاء استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة.

إن ما قامت به الادارة نتيجة اعادة التخمين على اسس علمية واقعا في موقعه القانوني. اذ يحق للادارة الضريبة في حال الشك بصحة الثمن الوارد في عقود التفرغ عن الاصول الثابتة، كما هي الحال في هذه المراجعة، ان تتحرى عن الثمن الصحيح من اجل التحقق من القيمة البيعية للعقارات موضوع التكليف.

ويرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه وذلك لعدم مخالفته القانون والواقع.

Cited

Texts it relies on