Civil Court of Appeal 18/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1160 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1160/1999
- Date
- 18/10/1999
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- ناصيف، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للمادة 8 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعد التثبت من ملكية العقار وقابليته للبناء وعدلت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير المعين وفقا للاصول وتطبيقا للمادة 344 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.