Rulings

Civil Court of Appeal 18/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1160 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1160/1999
Date
18/10/1999
President
محمد بشير دادنجي
Members
ناصيف، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسترداد المأجور للهدم واعادة البناء تطبيقا للمادة 8 من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 بعد التثبت من ملكية العقار وقابليته للبناء وعدلت قيمة التعويض استنادا لتقرير الخبير المعين وفقا للاصول وتطبيقا للمادة 344 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.