Civil Court of Appeal 27/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1162 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1162/1997
- Date
- 27/11/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- شويري، عواد
- Source
- Lebanese University
وفقا للمادة الخامسة من قانون التمثيل التجاري الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 34/67 التي تنص على ما يلي: بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري وان القاعدة المذكورة تستبعد تطبيق احكام المادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان نص المادة الخامسة هو الزامي وبوسع المحكمة اثارة عدم الصلاحية عفوا من تلقاء نفسها الامر الذي يوجب رد الدعوى لعدم الصلاحية بعد فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باعتبار محكمة بيروت صالحة للنظر بالدعوى في حين ان الممثل التجاري يمارس مهامه ضمن نطاق محاكم جبل لبنان.