Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1162 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1162/1997
Date
27/11/1997
President
طارق زيادة
Members
شويري، عواد
Source
Lebanese University

وفقا للمادة الخامسة من قانون التمثيل التجاري الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 34/67 التي تنص على ما يلي: بالرغم من كل اتفاق مخالف تعتبر محاكم المحل الذي يمارس فيه الممثل التجاري نشاطه صالحة للنظر في النزاعات الناشئة عن عقد التمثيل التجاري وان القاعدة المذكورة تستبعد تطبيق احكام المادة 101 من قانون اصول المحاكمات المدنية وان نص المادة الخامسة هو الزامي وبوسع المحكمة اثارة عدم الصلاحية عفوا من تلقاء نفسها الامر الذي يوجب رد الدعوى لعدم الصلاحية بعد فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باعتبار محكمة بيروت صالحة للنظر بالدعوى في حين ان الممثل التجاري يمارس مهامه ضمن نطاق محاكم جبل لبنان.