Civil Court of Appeal 06/11/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 1163 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1163/2000
- Date
- 06/11/2000
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف برد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لانتفاء موضوع الدعوى بوفاة المستأجر كما ردّت طلب دفع بدل الايجار عن المدة الفاصلة بين ترك المأجور والاخلاء الفعلي لتخلّف المستأنف عن دفع الرسم النسبي للدعوى.