Rulings

Civil Court of Appeal 06/11/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 1163 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
1163/2000
Date
06/11/2000
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد دعوى اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لانتفاء موضوع الدعوى بوفاة المستأجر كما ردّت طلب دفع بدل الايجار عن المدة الفاصلة بين ترك المأجور والاخلاء الفعلي لتخلّف المستأنف عن دفع الرسم النسبي للدعوى.