Civil Court of Appeal 19/10/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1163 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1163/1999
- Date
- 19/10/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعلان حل شركة التضامن بوجود خلاف بين الشريكين ولانتفاء خطأ الشريك وبصلاحية محكمة البداية في تعيين مصفي للشركة سندا للمادة 64 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 والمادة 914 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.