Rulings

Civil Court of Appeal 19/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1163 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1163/1999
Date
19/10/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي باعلان حل شركة التضامن بوجود خلاف بين الشريكين ولانتفاء خطأ الشريك وبصلاحية محكمة البداية في تعيين مصفي للشركة سندا للمادة 64 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 والمادة 914 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.