Civil Court of Appeal 27/11/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 1163 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1163/1997
- Date
- 27/11/1997
- President
- طارق زيادة
- Members
- شويري، عواد
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة باعطاء المؤجر سلفة وقتية من بدل الايجار ما بدل الايجار مستحق الاداء وغير منازع فيه جديا.
لا تطبق المادة 10 من قانون الايجار 92/160 لتعلقها بالاسقاط من حق التمديد القانوني وليس ببدلات الايجار.