Rulings

Civil Court of Appeal 27/11/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 1163 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
1163/1997
Date
27/11/1997
President
طارق زيادة
Members
شويري، عواد
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة باعطاء المؤجر سلفة وقتية من بدل الايجار ما بدل الايجار مستحق الاداء وغير منازع فيه جديا.

لا تطبق المادة 10 من قانون الايجار 92/160 لتعلقها بالاسقاط من حق التمديد القانوني وليس ببدلات الايجار.