Rulings

Civil Court of Appeal 28/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 1167 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
1167/2001
Date
28/06/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان الدعاوى الناشئة عن وجود عيوب في المبيع توجب ردّه تقام بمهلة 365 يوما من تاريخ الاستلام (مادة 463 موجبات وعقود)، وتطبّق هذه المهلة سواء هدفت الدعوى الى ردّ المبيع او تخفيض الثمن.

ان عدم تنظيم محضر باستلام الشقّة المطلوب تخفيض ثمنها لعدم احتوائها على الصفات المتّفق عليها يوجب بحث المحكمة في تاريخ الاستلام لاحتساب مهلة الادّعاء.

ان طلب المشتري تغيير الادوات الصحية في تاريخ معيّن واستمراره في ايفاء الثمن دليل على تاريخ الاستلام، ان انقضاء مدة تتجاوز ال 365 يوما على الاستلام للمطالبة بتخفيض الثمن يوجب ردّ الطلب خاصة وان الانذار لم يتناول المطالبة بتسليم الشقة وانما بتسليم رخصة الاسكان ولا مفعول له على الدعوى الحاضرة التي تردّ لتقديمها بعد فوات المهلة.