Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1168 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1168/1999
Date
21/03/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

يتوجب على المالك الذي استرد المأجور للهدم وإعادة البناء دفع تعويض إضافي للمستأجر وفقا للمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لانه تقاعس عن المباشرة باعمال البناء ضمن المهلة المحددة ودون سبب مشروع لتأخره.