Civil Court of Appeal 21/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 1168 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1168/1999
- Date
- 21/03/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
يتوجب على المالك الذي استرد المأجور للهدم وإعادة البناء دفع تعويض إضافي للمستأجر وفقا للمادة 9 من قانون ايجار العقارات المبنية رقم 160-92 تاريخ 22/7/1992 لانه تقاعس عن المباشرة باعمال البناء ضمن المهلة المحددة ودون سبب مشروع لتأخره.