Rulings

Civil Court of Appeal 21/10/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 1169 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
1169/1999
Date
21/10/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لاحداثه تغييرا في المأجور بازالة الحائط الفاصل بين مأجورين دون موافقة المالك تطبيقا للمادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 وان ازالة المخالفة تحول دون اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني.