Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 1169 /0

Court
إستئناف مدني
Number
1169
Source
Lebanese University

ان تقديم دعوى جزائية بعد تاريخ المعاملة التنفيذية ليس من شأنه ان يؤثر على قناعة المحكمة التي قرّرت وقف التنفيذ.

يعود للمحكمة ان تقدر الادلة والوقائع وان تكلف عند الحاجة طالب التنفيذ تقديم كفالة لقاء الاستجابة لطلبه وهو الامر الذي لم تجده متوافرا هنا.