Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 1169 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1169
- Source
- Lebanese University
ان تقديم دعوى جزائية بعد تاريخ المعاملة التنفيذية ليس من شأنه ان يؤثر على قناعة المحكمة التي قرّرت وقف التنفيذ.
يعود للمحكمة ان تقدر الادلة والوقائع وان تكلف عند الحاجة طالب التنفيذ تقديم كفالة لقاء الاستجابة لطلبه وهو الامر الذي لم تجده متوافرا هنا.