Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
117/2007
Date
31/05/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية قد خالف احكام المادة 141 معطوفة على 81 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه. لقد جرى استجواب المدعى عليه الاجنبي بحضور مترجم وانما دون تحليف المترجم اليمين القانونية، وبذلك مخالفة لاصول جوهرية تستوجب النقض.