Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2007
- Date
- 31/05/2007
- President
- سامي عبدالله
- Members
- رباح، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية قد خالف احكام المادة 141 معطوفة على 81 اصول المحاكمات الجزائية ويقتضي نقضه. لقد جرى استجواب المدعى عليه الاجنبي بحضور مترجم وانما دون تحليف المترجم اليمين القانونية، وبذلك مخالفة لاصول جوهرية تستوجب النقض.