State Council 06/11/2007
شورى حكم رقم : 117 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 117/2007
- Date
- 06/11/2007
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لان التكليف برسم القيمة التأجيرية مخالف للقانون.
وان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض لعدم مباشرة المحاكم الادارية المختصة عملها، لذا فان القانون رقم 227/2000 لا يمكن تطبيقه.
وقد عللت اللجنة قرار التخمين الا انها استندت الى عناصر مخالفة للواقع. فقد فرضت الرسم على شركة ملغاة تم دمجها بشركة ثانية. وكان يقتضي فرض الرسم على الشركة التي حلت محل الشركتين. وان الحدث المنشىء للضريبة هو الاشغال الفعلي او الواقعي للبناء استنادا للمادة 11 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88. لذا يقتضي اعادة التكليف واعادة المبلغ المسدد من الشركة الملغاة لعدم توجب الرسم.