Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2007

تمييز مدني حكم رقم : 117 /2007

Court
تمييز مدني
Number
117/2007
Date
21/06/2007
President
ارليت الطويل
Members
صاري، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتحديد احد المميز عليه ب 590,000 ل ل بعد اطلاعها على تحقيق وزارة العمل وافادة محاسب الشركة وافادة المميز عليه وحددت قيمة التعويضات ببدل أجر شهرين عن السنتين 1994 و1995 وبدل أربعة اشهر انذار مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ ابلاغ الشركة هذا القرار. وردت طلبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمميز عليه بتصحيح قيود الاجير لدى الضمان.