Court of Cassation, civil chamber 21/06/2007
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/2007
- Date
- 21/06/2007
- President
- ارليت الطويل
- Members
- صاري، خوري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بتحديد احد المميز عليه ب 590,000 ل ل بعد اطلاعها على تحقيق وزارة العمل وافادة محاسب الشركة وافادة المميز عليه وحددت قيمة التعويضات ببدل أجر شهرين عن السنتين 1994 و1995 وبدل أربعة اشهر انذار مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ ابلاغ الشركة هذا القرار. وردت طلبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمميز عليه بتصحيح قيود الاجير لدى الضمان.