Court of Cassation, civil chamber 21/10/2008
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/2008
- Date
- 21/10/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد التمثيل التجاري غير المبرر، وبعدم وجود منافسة غير مشروعة، مستندة الى افادة رئيس مجموعة SMH. وان المستأنفة لم تشك من تدني قيمة المبيعات، وقضت بالتعويض استنادا الى تقرير الخبير ان تسري الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.