Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/10/2008

تمييز مدني حكم رقم : 117 /2008

Court
تمييز مدني
Number
117/2008
Date
21/10/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد التمثيل التجاري غير المبرر، وبعدم وجود منافسة غير مشروعة، مستندة الى افادة رئيس مجموعة SMH. وان المستأنفة لم تشك من تدني قيمة المبيعات، وقضت بالتعويض استنادا الى تقرير الخبير ان تسري الفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.