Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
117/2008
Date
29/05/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان التمييز مقبول شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 471 عقوبات وان عدم الادانة بجرم التزوير المنصوص عليه في المادة المذكورة كان بسبب عدم توافر عناصر الجرم التي يعود حق تقدير الادلة بشأنها الى محكمة الاساس. لقد استعملت محكمة الاساس صلاحيتها في تقدير الادلة والتي لا رقابة عليها من محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادة 671 عقوبات فلم تتوفر فعلا شروط الانذار المنصوص عليه في المادة المذكورة كشرط لتحقق اساءة الامانة. ان الانذار الوارد في الحكم لم يحدد بشكل واضح المبلغ المطالب به وبالتالي لا يمكن اعتباره الانذار الذي نصت عليه المادة 671 عقوبات. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الاستماع الى الشاهد خبير المحاسبة تم بحضور الجهة المدعية ودون ادنى اعتراض منها، مع العلم ان حق تقرير شهادته يعود لمحكمة الاساس التي ردت سائر المطالب بشكل ضمني، مما يجعل من السبب التمييزي المدلى به لجهة مخالفة القانون واغفال بت المطلب غير صحيح ومستوجب الرد.

لا تشويه للوقائع وان الوقائع واردة بشكل صحيح ويعود لمحكمة الاساس حق تقديرها دون رقابة لمحكمة التمييز، فيرد السبب التمييزي المدلى به.