Court of Cassation, criminal chamber 03/07/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2008
- Date
- 03/07/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة الفقرة (و) مادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية لجهة اغفال البت بطلب اسقاط الدعوى لمرور الزمن الثلاثي يؤدي الى نقض القرار.