Rulings

Criminal Court 23/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
117/2010
Date
23/03/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639 معطوفة على المادة 640 والمادة 201 من قانون العقوبات لاقدامه على محاولة سرقة منزل خلال الليل عن طريق تسلق سور الحديقة، وقد تمكن صاحب المنزل من مسك المتهم وتسليمه الى رجال قوى الامن، وقد اعترف المتهم بما قام به وتطابق ما اعترف به مع اقوال المدعي.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات لاقدامه على السرقة، وتشدد العقوبة سندا للمادة 640 عقوبات لتصبح إعداما ومن ثم تخفض لانها محاولة سرقة سندا للمادة 201 الى الاشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومن ثم الى ثلاث سنوات سندا للمادة 253 من قانون العقوبات، وتحتسب له مدة توقيفه احتياطيا.