Criminal Court 28/02/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 117/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامها على سرقة مجوهرات ومبلغ من المال واخراجات قيد من منزل المدعي المسقط بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع.