Rulings

Criminal Court 28/02/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
117/2013
Date
28/02/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمة بجناية السرقة الموصوفة المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات لثبوت اقدامها على سرقة مجوهرات ومبلغ من المال واخراجات قيد من منزل المدعي المسقط بعد الدخول اليه بواسطة الكسر والخلع.