Criminal Court 27/02/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 117/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين الاربعة بجناية السرقة سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 213 عقوبات لاقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على سرقة سيارة عائدة للدولة اللبنانية (وزارة الاشغال العامة والنقل) لا سيما وان السيارة المسروقة ضبطت بحوزة احد المتهمين الذي ادلى بدور كل من المتهمين الآخرين في ما يتعلق بسرقة السيارة واكد ان احدهم كان يقودها وقد لاذ بالفرار وان متهم آخر وشقيقه نقلاه الى منزل احدهم بهدف استلام السيارة المسروقة.
ولكن المحكمة منحت المتهمين سندا للمادة 253 عقوبات الاسباب التخفيفية لما لها من حق التقدير.