Rulings

Criminal Court 27/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 117 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
117/2014
Date
27/02/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين الاربعة بجناية السرقة سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 213 عقوبات لاقدامهم بالاشتراك في ما بينهم على سرقة سيارة عائدة للدولة اللبنانية (وزارة الاشغال العامة والنقل) لا سيما وان السيارة المسروقة ضبطت بحوزة احد المتهمين الذي ادلى بدور كل من المتهمين الآخرين في ما يتعلق بسرقة السيارة واكد ان احدهم كان يقودها وقد لاذ بالفرار وان متهم آخر وشقيقه نقلاه الى منزل احدهم بهدف استلام السيارة المسروقة.

ولكن المحكمة منحت المتهمين سندا للمادة 253 عقوبات الاسباب التخفيفية لما لها من حق التقدير.