Rulings

State Council 11/11/2004

شورى حكم رقم : 117 /2004

Court
شورى
Number
117/2004
Date
11/11/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، الخوري
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الشروط المحددة لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطلوب ابطاله لا يقبل الطعن لاْنه ليس قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به وهو مجرد كتاب يتضمن عدم اهليةالمستدعي للحصول على الدكتوراه في المهلة المحددة وعلى مستوى علاماته. وكان على المستدعي ان يطعن بالقرار النهائي الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية لاْنه هو يشكل القرار الاداري النافذ والضار.