State Council 11/11/2004
شورى حكم رقم : 117 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 117/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، الخوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لعدم توفر الشروط المحددة لقبول طلب الابطال لتجاوز حد السلطة استنادا الى احكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطلوب ابطاله لا يقبل الطعن لاْنه ليس قرارا اداريا نافذا يمكن الطعن به وهو مجرد كتاب يتضمن عدم اهليةالمستدعي للحصول على الدكتوراه في المهلة المحددة وعلى مستوى علاماته. وكان على المستدعي ان يطعن بالقرار النهائي الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية لاْنه هو يشكل القرار الاداري النافذ والضار.