Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2002
- Date
- 09/04/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان ابراز خريطة عقارية في محاولة لاثبات براءة المدان بجرم الاحتيال في البيوعات العقارية، لا يثبت تلك البراءة. وبالتالي يكون طلب اعادة المحاكمة مردودا.