State Council 14/11/2001
شورى حكم رقم : 117 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 117/2001
- Date
- 14/11/2001
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التكليف بضريبة الرسوم البلدية وتحديد رسم القيمة التأجيرية، فلا توجد مخالفة للقانون او اي خطأ في تفسيره. وان المستدعي اقفل محله التجاري ولكنه تقديم بتصريح شغور الى وزارة الاملاك المبنيّة.
وان مجرد الافادة باخلاء المحل التجاري لا يعفي من الضريبة، فهو لم يتقدم بتصريح يثبت توقفه عن مزاولة عمله التجاري الى وزارة المالية - ضريبة الدخل لكي يتم اعفائه من الضريبة.