Rulings

State Council 14/11/2001

شورى حكم رقم : 117 /2001

Court
شورى
Number
117/2001
Date
14/11/2001
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة التكليف بضريبة الرسوم البلدية وتحديد رسم القيمة التأجيرية، فلا توجد مخالفة للقانون او اي خطأ في تفسيره. وان المستدعي اقفل محله التجاري ولكنه تقديم بتصريح شغور الى وزارة الاملاك المبنيّة.

وان مجرد الافادة باخلاء المحل التجاري لا يعفي من الضريبة، فهو لم يتقدم بتصريح يثبت توقفه عن مزاولة عمله التجاري الى وزارة المالية - ضريبة الدخل لكي يتم اعفائه من الضريبة.