State Council 11/11/2004
شورى حكم رقم : 117 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 117/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، الخوري
- Source
- Lebanese University
لا تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لعدم قابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن وفقا لاحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى. فالمستدعي قدّم طعنه ضد كتاب اداري صادر عن مدير كلية العلوم الجامعة اللبنانية والمتضمّن عدم اهلية المستدعي للحصول على الدكتوراه. وهذا الكتاب لا يشكّل القرار الاداري النافذ لأنه كان على المستدعي ان يطعن بالقرار النهائي الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية لأنه هو يشكّل القرار الاداري النافذ والضار عملا باحكام المادة 105 من نظام مجلس الشورى.