State Council 02/12/2002
شورى حكم رقم : 117 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 117/2002
- Date
- 02/12/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- نصر، عطيه
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة بوجهها صحيحة فالقرار المطعون فيه يشكل عملا اداريا وهو مرسوم صادر عن الدولة ووقعه كل من رئيس الجمهورية والوزراء.
وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة والمصلحة، فان صفة المستدعي باشغال العقار غير واضحة، ولم يتم تحديد طبيعة الاشغال ما اذا كان اشغالا على سبيل التسامح ام هو اشغال ناتج عن اجارة او استثمار او حق انتفاع.