Rulings

State Council 02/12/2002

شورى حكم رقم : 117 /2002

Court
شورى
Number
117/2002
Date
02/12/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، عطيه
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة بوجهها صحيحة فالقرار المطعون فيه يشكل عملا اداريا وهو مرسوم صادر عن الدولة ووقعه كل من رئيس الجمهورية والوزراء.

وترد المراجعة شكلا لعدم توافر الصفة والمصلحة، فان صفة المستدعي باشغال العقار غير واضحة، ولم يتم تحديد طبيعة الاشغال ما اذا كان اشغالا على سبيل التسامح ام هو اشغال ناتج عن اجارة او استثمار او حق انتفاع.