Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
117/2005
Date
20/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم طالب اعادة المحاكمة لان النزاع نزاعا مدنيا. ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة عقد مقاولة وخلاف على تنفيذه، وبالتالي ينتفي جرم الاحتيال المدعى به ويكون النزاع مدنيا.