Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2005
- Date
- 20/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يحكم بوقف التعقبات بحق المتهم طالب اعادة المحاكمة لان النزاع نزاعا مدنيا. ان العلاقة بين الطرفين هي علاقة عقد مقاولة وخلاف على تنفيذه، وبالتالي ينتفي جرم الاحتيال المدعى به ويكون النزاع مدنيا.