Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
117/2003
Date
22/04/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان محكمة الاستئناف الناظرو بقضايا الغش هي الصالحة للنظر في محاضر الضبط المنظمة على ضوء المرسومين الاشتراعيين رقم 54 تاريخ 29-07-1983 و73 تاريخ 09-09-1983 ولكنها غير صالحة للنظر بالمحاضر التي تنظمها الشرطة السياحية على ضوء المرسوم 15598 تاريخ 21-09-1970 المتعلق بعدم وجود لائحة اسعار وبالتالي يكون طلب تعيين المرجع مقبولا اذا اعلن القاضي المنفرد عدم صلاحيته وكذلك محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الغش بحيث ينتج عن ذلك خلاف سلبي بشأن الصلاحية يقضي ابطال قرار القاضي المنفرد الجزائي واعتباره صالحا للنظر في الدعوى.