Court of Cassation, criminal chamber 22/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2003
- Date
- 22/04/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان محكمة الاستئناف الناظرو بقضايا الغش هي الصالحة للنظر في محاضر الضبط المنظمة على ضوء المرسومين الاشتراعيين رقم 54 تاريخ 29-07-1983 و73 تاريخ 09-09-1983 ولكنها غير صالحة للنظر بالمحاضر التي تنظمها الشرطة السياحية على ضوء المرسوم 15598 تاريخ 21-09-1970 المتعلق بعدم وجود لائحة اسعار وبالتالي يكون طلب تعيين المرجع مقبولا اذا اعلن القاضي المنفرد عدم صلاحيته وكذلك محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الغش بحيث ينتج عن ذلك خلاف سلبي بشأن الصلاحية يقضي ابطال قرار القاضي المنفرد الجزائي واعتباره صالحا للنظر في الدعوى.