Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
117/2000
Date
25/07/2000
President
رالف الرياشي
Members
عالية، عميش
Source
Lebanese University

ان سرقة مستودع صناديق خضار المصان بالجدران بعد الدخول اليه ليلا بواسطة التسلق وبطريقة غير مألوفة يؤلف جرم السرقة الموصوفة المنصوص عليه في المادتين 640/639 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943).