Court of Cassation, criminal chamber 25/07/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2000
- Date
- 25/07/2000
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عالية، عميش
- Source
- Lebanese University
ان سرقة مستودع صناديق خضار المصان بالجدران بعد الدخول اليه ليلا بواسطة التسلق وبطريقة غير مألوفة يؤلف جرم السرقة الموصوفة المنصوص عليه في المادتين 640/639 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 1-3-1943).