Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
117/1954
Date
20/03/1954
President
قبلان
Members
هنود، مزهر
Source
Lebanese University

تقام دعوى الحق العام اصلا في محل وقوع الجرم. واستطرادا في محل القاء القبض على المدعى عليه اذا لم يباشر التحقيق في محل وقوع الجرم.

ان الاختصاص الاصلي للنظر بالدعوى العامة يعود لمحكمة محل حصول الجرم عند مباشرة التحقيق، واما محل القاء القبض على الفاعل فهو اختصاص استطرادي.