Court of Cassation, criminal chamber 20/03/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/1954
- Date
- 20/03/1954
- President
- قبلان
- Members
- هنود، مزهر
- Source
- Lebanese University
تقام دعوى الحق العام اصلا في محل وقوع الجرم. واستطرادا في محل القاء القبض على المدعى عليه اذا لم يباشر التحقيق في محل وقوع الجرم.
ان الاختصاص الاصلي للنظر بالدعوى العامة يعود لمحكمة محل حصول الجرم عند مباشرة التحقيق، واما محل القاء القبض على الفاعل فهو اختصاص استطرادي.