Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
117/2001
Date
15/05/2001
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التوافق بين قضاة الدرجتين لجهة الوصف القانوني للفعل يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي) اذا اقتصر الخلاف بين المرجعين على تعديل العقوبة وعلى التعويضات الشخصية.