Court of Cassation, criminal chamber 15/05/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 117/2001
- Date
- 15/05/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان التوافق بين قضاة الدرجتين لجهة الوصف القانوني للفعل يجعل التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي لقبوله (مادة 117 مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-10-1961 التنظيم القضائي) اذا اقتصر الخلاف بين المرجعين على تعديل العقوبة وعلى التعويضات الشخصية.