Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 117 /2004

Court
تمييز مدني
Number
117/2004
Date
06/07/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بأخلاء العقار لعدم ثبوت اشغاله بدون مسوغ شرعي وقضت باحتفاظ المدعية بمطالبة قاضي الموضوع بفسخ عقد الايجار لتركه من قبل المستأجر او لاي سبب آخر منصوص عنه قانونا.