Court of Cassation, civil chamber 06/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/2004
- Date
- 06/07/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بأخلاء العقار لعدم ثبوت اشغاله بدون مسوغ شرعي وقضت باحتفاظ المدعية بمطالبة قاضي الموضوع بفسخ عقد الايجار لتركه من قبل المستأجر او لاي سبب آخر منصوص عنه قانونا.